الرسام Admin
عدد المساهمات : 1164 نقاط : 3488 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 05/09/2013
| موضوع: كتاب المسلم الخميس أكتوبر 03, 2013 4:38 pm | |
| 1 - باب: السلم في كيل معلوم. 2124 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: (من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم). حدثنا محمد: أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا: (في كيل معلوم، ووزن معلوم). [2125، 2126، 2135]
2 - باب: السلم في وزن معلوم. 2125/2126 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم). حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح، وقال: (فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم). (2126) - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم). [ 2124] 2127 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد. وحدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد. وحدثنا حفص ابن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر: في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك. [2128، 2129، 2136] 3 - باب: السلم إلى من ليس عنده أصل. 2128/2129 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا. (2129) - حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد: بهذا، وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب. [ 2127] 2130 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.. [2131، 2132، وانظر: 1415] 4 - باب: السلم في النخل. 2131/2132 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن. (2132) - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز. [ 2130] 5 - باب: الكفيل في السلم. 2133 - حدثنا محمد: حدثنا يعلى: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد. [ 1962] 6 - باب: الرهن في السلم. 2134 - حدثني محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبرهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد. [ 1962] 7 - باب: السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن. وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه. 2135 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: (أسلفوا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم). وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم). [ 2124] 2136 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. [ 2127] 8 - باب: السلم إلى أن تنتج الناقة. 2137 - حدثنا موسى بن إسماعيل: أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. [ 2036]
|
| |
|