يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك :
- لا يوجد وقت مخصص لقراءة سورة الكهف من يوم الجمعة ، وبالجملة فقد وردت أحاديث في فضل سورة الكهف ، ولا تخلو من مقال ، ومنها : ألا أخبركم بسورة ملأت عظمتها ما بين السماء والأرض شيعها سبعون ألف ملك سورة الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر الله بها إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من بعدها وأعطى نورًا يبلغ السماء ووقى من فتنة الدجال ومن قرأ الخمس آيات من خاتمتها حين يأخذ مضجعه من فراشه حفظ وبعث من أى الليل شاء (ابن الضريس عن إسماعيل بن رافع مرسلاً)
من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورًا ما بين الأرض إلى السماء (أحمد ، والطبرانى ، وابن السنى ، وابن مردويه عن معاذ بن أنس).
من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين (الحاكم ، والبيهقى عن أبى سعيد).
- نعم يجوز قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة ، وللعلماء في ذلك تفصيل : ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهريةً أو سرّيةً لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » ، ونص المالكية والحنابلة على أنه يستحبّ للمأموم قراءة الفاتحة في السّرّية .
وعن الإمام أحمد رواية أنها تجب في صلاة السّرّ ، وهو قول ابن العربيّ من المالكية حيث قال بلزومها للمأموم في السّرّية .
وذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقاً خلف الإمام حتى في الصلاة السّرّية ، ويكره تحريماً أن يقرأ خلف الإمام ، فإن قرأ صحت صلاته في الأصحّ .
قالوا : ويستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر ، لحديث ابن عباس قال : « صلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم ، فنزلت { وَإِذَا قُرِئ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ } » قال أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة .
قال ابن عابدين نقلاً عن البحر : وحاصل الآية : أن المطلوب بها أمران : الاستماع والسّكوت فيعمل بكلّ منهما ، والأول يخصّ بالجهرية والثاني لا ، فيجري على إطلاقه فيجب السّكوت عند القراءة مطلقاً .
وعن زيد بن ثابت قال : لا قراءة مع الإمام في شيء .
ومنع المؤتمّ من القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة ; ولأن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعاً فلا يجب عليه ما ينافيه ، إذ لا قدرة له على الجمع بينهما ، فصار نظير الخطبة ، فإنه لما أمر بالاستماع لا يجب على كلّ واحد أن يخطب لنفسه بل لا يجوز ، فكذا هذا.
وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقاً سرّيةً كانت أو جهريةً، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ».
وقد نص الشافعية والحنابلة على كراهة قراءة المأموم حال جهر الإمام ، واستثنى الشافعية حال ما إذا كان يخاف فوت بعض الفاتحة.
ونص الشافعية أيضاً على أن من علم أن إمامه لا يقرأ السّورة أو إلا سورةً قصيرةً ولا يتمكن من إتمام الفاتحة فإنه يقرؤها مع الإمام ، ويستحبّ للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام أو إذا كان لا يسمع الإمام لبعده أو لصمم.
قال الحنابلة : يستحبّ أن يقرأ في سكتات الإمام الفاتحة على المذهب.